(الفصل السادس)
(في بيان اصول البوالس المتداولة بين التجار)
المادة 70-
ان البوليسة التي تسحب من محل على محل اخر لا بد ان تؤرخ ويصرح فيها بمقدار المبالغ التي سيصير دفعها واسم الشخص الذي
سيدفع الدراهم وفي اي زمان ومكان تدفع ويلزم ان يبين فيها هل القيمة التي تقابلها عبارة عن نقود وامتعة او كونها
محسوبة لحساب ما او لجهة اخرى ويذكر فيها بوجه صريح هل هي منوطة بامر شخص غائب او هي بتصرف الساحب وكذا ان كانت نسخة
واحدة او اثنتين او ثلاثاً او اربعاً او اكثر ، كل ذلك يذكر فيها مع التصريح بكمية نسخها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 70من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.