لا بد لساحب البوليسة ان يجهز قيمة ما يقابل هذه البوليسة وان كانت مسحوبة لحساب شخص اخر فعليه مداركة امرها وساحب
البوليسة لحساب غيره لا يقدر عند الحاجة ان يتخلص من ضمانة قيمتها دائماً للمسحوبة له او لاصحاب الحوالات بعده.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 73من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.