التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 116من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
كل من يدفع دراهم بوليسة ما بطريقة التوسط تنتقل اليه حقوق حاملها فالمتوسط ملزوم ايضا ان يراعي الرسوم والقواعد الواجب ان يجريها الحامل في الحال واذا دفعت قيمة البوليسة بطريقة التوسط لحساب الساحب فتضحى ذمم جميع اصحاب الحوالات بريئة واذا دفعت بالتوسط احتراماً لاحد اصحاب الحوالات فكل من جاء بعده من اصحاب الحوالات تبرأ ذمته واذا ظهر كثيرون يطلبون دفع قيمة البوليسة بطريقة التوسط فيتقدم ويترجح على الجميع ذاك الشخص الذي يتعهد بتبرئة ذمم اشخاص اكثر من غيره ولكن الشخص المسحوبة عليه البوليسة في الاصل الذي صار سبباً لاتخاذ البروتستو نظراً لعدم قبولها منه اذا طلب ان يدفع دراهمها فيتقدم على سائر الطلاب.

الإحالة

المادة 116 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية