التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 123من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
عندما تجرى البروستات على البوالس المسحوبة في بلاد الدولة العلية وتأديتها مشروطة ان تكون في الجزائر الخارجة عن بلاد الدولة العلية البرية وفي بلاد بعيدة او في البلاد الاجنبية فالمهلة المعينة لاجل اقامة الدعاوي على ساحبي البوليسة وعلى الذين قبلوا حوالتها المقيمين ببلاد الدولة العلية هي كما يأتي بيانه ، ففي قبرص واكريت وباقي الجزائر الواقعة في البحر الابيض تعتبر المدة شهرين وفي مصر والاسكندرية والبلاد الواقعة في تلك النواحي اربعة اشهر. و في بلاد تونس وطرابلس الغرب وبلاد الجزائر خمسة اشهر ، وفي البلاد الاجنبية الواقعة في اوروبا اربعة اشهر ، وفي قارتي افريقيا واسيا الهنذ سنة واحدة وفي اثناء المحاربة تعتبر جميع المهل المذكورة ضعفين.

الإحالة

المادة 123 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية