عندما تجرى البروستات على البوالس المسحوبة في بلاد الدولة العلية وتأديتها مشروطة ان تكون في الجزائر الخارجة عن
بلاد الدولة العلية البرية وفي بلاد بعيدة او في البلاد الاجنبية فالمهلة المعينة لاجل اقامة الدعاوي على ساحبي
البوليسة وعلى الذين قبلوا حوالتها المقيمين ببلاد الدولة العلية هي كما يأتي بيانه ، ففي قبرص واكريت وباقي الجزائر
الواقعة في البحر الابيض تعتبر المدة شهرين وفي مصر والاسكندرية والبلاد الواقعة في تلك النواحي اربعة اشهر. و
في بلاد تونس وطرابلس الغرب وبلاد الجزائر خمسة اشهر ، وفي البلاد الاجنبية الواقعة في اوروبا اربعة اشهر ، وفي
قارتي افريقيا واسيا الهنذ سنة واحدة وفي اثناء المحاربة تعتبر جميع المهل المذكورة ضعفين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 123من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.