ان اوراق البروتستو التي يجب اجراؤها بداعي عدم قبول البوليسة او عدم تأديتها يجب ان تحرر بمحكمة معروفة او بمعرفة
المجلس بعد جلب الشخص المطلوب منه تأديتها وعند الاقتضاء ايضاً جلب الشخص المحال له دفعها في الدرجة الثانية المعبر
عنه بالالبيزونيا وتحقيق عدم قبولهما وامتناعهما عن الدفع مع مراعاة شروط البروتستو اللازمة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 130من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.