التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)

المادة 131من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان المواد التي يجب ان تدرج في صك البروتستو هي عبارة عن تحرير عبارة البوليسة كلمة كلمة وكيفية قبولها وحوالاتها وايضاً ذكر الاشخاص الذين سيقبلونها حين الاقتضاء وذكر مطالبة مبلغ البوليسة وهل الشخص الذي سيدفع دراهمها حاضر ام غير حاضر وكيفية عدم مقدرته على الدفع وامتناعه عن وضع الامضاء.

الإحالة

المادة 131 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية