التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 154من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان صدور الاعلام باعلان الافلاس يكون سبباً لمطالبة المفلس بايفاء ديونه التي لم تحل آجالها بعد وعند افلاس احد موقعي الحوالة للامر او الذين قبلوا البوليسة او الذين سحبوا بوليسة ولم تقبل يلتزم الاشخاص الاخرون المتعهدون بالدفع ان يقدموا كفيلاً بان يدفعوا في الميعاد هذا اذا لم يختاروا تأدية الدراهم معجلاً بلا مهل.

الإحالة

المادة 154 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية