ان جميع السندات المحررة لاجل اعطاء الاموال والاملاك المنقولة وغير المنقولة بطريقة الهبة لاشخاص اخرين وتأدية الديون
التي لم تحل اجالها نقدا وتأدية النقود بداعي الانتقال والبيع والتعويض واسباب اخرى وكل تأدية تكون عدا تأدية الديون
المستحقة والسندات التجارية اذا عقدت وتمت بعد اليوم الذي يكون قد تعين من طرف محكمة التجارة كمبدأ التفليس او قبل
ذلك اليوم بعشرة ايام تكون ساقطة وغير معتبرة لدى الماسة وتحسب كانها لم تكن.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 156من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.