التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 158من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجوز تقييد وتسجيل استحقاقات الاستغلال والامتياز توفيقاً لاصولها ونظاماتها المقررة حتى يوم صدور الاعلام المتضمن اعلان الافلاس ولكن هذا التقييد والتسجيل اذا كان قد حصل بعد اليوم الذي فيه عجز المفلس عن ايفاء ديونه او قبل ذلك اليوم بعشرة ايام يعتبر واما اذا مرت مدة متجاوزة الخمسة عشرة يوماً بين الحصول على الامتياز والاستغلال وبين يوم التقييد والتسجيل فلا يعتبر ويضحى كأنه لم يكن بنوع انه يجب ان يضاف يوم واحد على كل مرحلة بالنظر الى المسافة الكائنة فيما بين المحل الذي وقع فيه الحصول على استحقاق الاستغلال والمحل الذي ينبغي ان يجري فيه التقييد والتسجيل.

الإحالة

المادة 158 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية