التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 159من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
اذا دفع الشخص المديون دراهم بوليسة ما في خلال الزمان الذي عجز فيه عن ايفاء ديونه واليوم الذي صدر فيه اعلام الافلاس فمن الايجاب ان يدعي بطلب استرداد المبلغ ممن كانت البوليسة مسحوبة لحسابه وان كان المدفوع تحويلاً على الامر يطلب من المحيل الاول ولكن على كلا التقديرين يجب الاثبات على من اقيمت عليه الدعوى بانه كان مطلعاً على عجز المديون عن ايفاء دينه.

الإحالة

المادة 159 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية