التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 160من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان التصدي لتحصيل قيمة الايجار من اشياء المفلس المنقولة التي هي مدار لاجراء تجارته يجب ان يتأخر واحد وثلاثين يوما اعتباراً من تاريخ اعلان الافلاس ولكن كما يلزم امر المحافظة على الاشياء المذكورة هكذا يجب ايضاً الا يلحق خلل بحقوق صاحب الملك من وجه استرداد المحل الذي آجره ولهذا فان قضية التصدي المحررة في هذه المادة على مثل ما تقدم لا تمس حقوق الملكية.

الإحالة

المادة 160 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية