(الباب الثالث)
(في وضع الختم على اشياء المفلس والمعاملات المتعلقة بشخصه)
المادة 165-
بعد ان يحكم بتفليس شخص ما ، يجري من طرف محكمة التجارة وضع الختم على مكتبه واشيائه ويحبس او يسلم شخصه الى احد
الضبطية او الى احد قواسة التجارة ليوضع تحت المراقبة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 165من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.