ان الشخص المفلس بعد ان يكون اجرى الشرائط المبينة في المادتين148و149 المحررتين انفاً يعني انه اظهر وقدم دفاتر واشياء
حسب الاصول يجوز لمحكمة التجارة ان تحكم بتخلية سبيله من المحبس الذي اوقف فيه لاجل مادة الافلاس هذا اذا لم يكن محبوساً
لاجل دين او سبب اخر ويجوز للمحكمة ايضاً ابتداء ان تلغي ذلك الحكم بناء على ما يظهر لها من الاسباب.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 166من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.