مخازن المفلس ومكاتبه وصناديقه ودفاتره واوراقه حتى واثاث بيته واشياءه توضع تحت الختم وعند ظهور افلاس شركة عمومية
بعنوان قوللقثيف ايضاً يوضع الختم على المحل الكبير المخصص لاقامة الشركاء وعلى محل تجارة كل من الشركاء المتكافلين
كل على حدته.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 167من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.