(الفصل الثالث)
(في كيفية بيع امتعة المفلس واشياءه وتحصيل اثمانها)
المادة 192-
بعد اكمال الدفتر المذكور يتسلم الوكلاء امتعة المفلس ونقوده وسنداته ودفاتره واوراقه واثاث بيته ايضاً ويعلقون ذيلاً
على ذلك الدفتر تحت امضاءاتهم انهم استلموا تلك الاشياء.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 192من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.