(الفصل الرابع)
(في بيان المعاملات اللازمة لاجل محافظة اموال المفلس)
المادة 197-
ان الوكلاء منذ حين شروعهم في اجراء ماموريتهم يكونون ملزومين ان يحافظوا على حقوق المفلس فيما يتعلق بمطلوباته اي
ان يحصلوها وان يجروا المعاملات التجارية اللازمة لكي يظهروا امواله الكائنة بطريقة الرهن والامانة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 197من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.