(الفصل الخامس)
(في كيفية تحقيق الديون)
المادة 198-
يلزم اصحاب الديون اعتباراً من يوم تاريخ اعلان الافلاس ان يقدموا الى محكمة التجارة دفتراً حاوياً مفردات المبالغ
التي يدعون بها مع سندات الدين ومن مقتضى مأمورية كاتب محكمة التجارة المسجل ان يعمل دفتراً بتلك السندات ويعطي بها
مذكرة مشعرة باستلامها والمسجل المذكور هو مسئول عن حفظها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ المضبطة التي يعملها الوكلاء
في تحقيق الديون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 198من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.