التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 198من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
(الفصل الخامس) (في كيفية تحقيق الديون) المادة 198- يلزم اصحاب الديون اعتباراً من يوم تاريخ اعلان الافلاس ان يقدموا الى محكمة التجارة دفتراً حاوياً مفردات المبالغ التي يدعون بها مع سندات الدين ومن مقتضى مأمورية كاتب محكمة التجارة المسجل ان يعمل دفتراً بتلك السندات ويعطي بها مذكرة مشعرة باستلامها والمسجل المذكور هو مسئول عن حفظها مدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ المضبطة التي يعملها الوكلاء في تحقيق الديون.

الإحالة

المادة 198 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية