عندما يجري تثبيت الوكلاء او تعيين غيرهم حسب منطوق الفقرة الثالثة من المادة المائة والسبعين المحررة آنفاً يجب ان
يجري في الحال اخبار اصحاب الديون الذين لم يسلموا سنداتهم بعد بواسطة الجرائد بانهاء من مقيد محكمة التجارة وحينئذ
يكونون ملزومين ان يقدموا بانفسهم او بواسطة وكلاء مرخصين لوكلا الافلاس سنداتهم ووثائقهم بموجب دفتر المفردات في
مدة عشرين يوماً من تاريخ الاخبار هذا اذا لم يختاروا ويرجحوا تسليم سنداتهم رأساً الى محكمة التجارة ويعطي لهم علم
وخبر مشعر باستلام السندات المذكورة ولكن اذا كان البعض من اصحاب الدين قاطنين بالممالك المحروسة في محل خارج عن المحل
الجاري فيه تحقيق وتفتيش امور المفلس ومعاملاته الايجابية يجب حينئذ ان تزاد المهلة يوماً واحداً لاجل كل مرحلة واقعة
فيما بين محل الافلاس ومحل اقامة اصحاب الدين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 199من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.