ان المنازعة الواقعة بخصوص الامتناع عن قبول دين على قرض رفعها الى محكمة التجارة ان كانت غير صالحة للحكم بها بصورة
فاصلة قبل انقضاء المهل المقررة بحق القاطنين في الممالك المحروسة كما تبين في المادة 199و204 فان المحكمة تحكم فيها
بحسب ايجاب المصلحة على انها اما ان تؤخر وتؤجل الى حين تشكيل المجلس الذي سيعقد لاجل تنظيم سند القونقورداتو واما
انه يجري فصلها وتسويتها حالاً رغبة في انجاز المصلحة على ان يشكل بعدئذ المجلس المذكور واذا صدر حكم ان ترى قبل تشكيل
المجلس فصاحب الدين الذي هو على هذه الصفة يدخل مؤقتاً في مذكرات الافلاس على مبلغ معلوم يعين في ذلك القرار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 206من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.