ان اصحاب الديون الثابتة والمقيدة مطاليبها بوجه الاحتياط المذكورين انفاً يحضرون بانفسهم في اليوم والساعة الى المحل
الذي عينه مأمور محكمة التجارة او يرسلون وكلاءهم وبحضور المأمور الموما اليه يعقد المجلس ويبادر لجلب المفلس ايضاً
اليه
فان كان المفلس المذكور قد اخرج من الحبس او حصل على صك التأمين فيلتزم ان يحضر بنفسه الا اذا كان له عذر شرعي مقبول
عند المأمور الموما إليه فيجوز له حينئذ ان يرسل وكيلاً عنه.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 212من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.