التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 215من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان اصحاب المطاليب الثابتة ديونهم على وجه الاستغلال والرهن والامتياز لا يحق لهم ان يبدوا اراءهم بخصوص معاملات سند القونقورداتو لاجل مطالبيهم ولكن اذا تركوا حق استغلالهم ورهنهم وامتيازهم فمطلوبهم يدخل في الدفتر وعليه فاذا شهدوا المجلس المنعقد لاجل عمل سند القونقورداتو وتداخلوا في مذكرات القونقورداتو وابدوا رأيهم فيها فتركهم استحقاقهم يكون من ايجاب طبيعة المصلحة.

الإحالة

المادة 215 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية