اذا حكم ان افلاس المفلس ناشئ عن تقصيراته يجوز ايضاً عقد صك القونقورداتو واما ان كان العمل جارياً بامر تبيين تقصيرات
المفلس فاصحاب الديون مخيرون اما ان يعقدوا القونقورداتو واما يوقفوا مذاكراتهم الى ان تتم الدعوى الا انه يجب ان
يراعى في هذه الحالة ايضاً قواعد المادة المار بيانها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 218من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.