لا يجوز عمل سند القونقورداتو بحق المقلس المحكوم عليه بالاحتيال وعندما يشرع في تحري وتحقيق افلاس مظنه الاحتيال
ومحاكمته يجتمع اصحاب الديون في محل معين وتجري المذاكرة بينهم في انه لو فرض براءة ذمة المفلس هل تجري المذاكرة فيما
بعد ذلك في شأن صك القونقورداتو ام لا فان صدر القرار ان يؤجل ذلك الى ما بعد نهاية البحث عن الحيلة وتحقيقها فيجب
ان يكون القرار حاوياً اراء اصحاب المطاليب وقبولهم واكثرية العدد كما تبين في المادة 214 المذكورة وعند انقضاء المدة
المعينة اذا حصل التصميم على المذاكرة في امر القونقورداتو يبادر لاجراء القواعد الموضوعة في المادة المذكورة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 217من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.