التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 217من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
لا يجوز عمل سند القونقورداتو بحق المقلس المحكوم عليه بالاحتيال وعندما يشرع في تحري وتحقيق افلاس مظنه الاحتيال ومحاكمته يجتمع اصحاب الديون في محل معين وتجري المذاكرة بينهم في انه لو فرض براءة ذمة المفلس هل تجري المذاكرة فيما بعد ذلك في شأن صك القونقورداتو ام لا فان صدر القرار ان يؤجل ذلك الى ما بعد نهاية البحث عن الحيلة وتحقيقها فيجب ان يكون القرار حاوياً اراء اصحاب المطاليب وقبولهم واكثرية العدد كما تبين في المادة 214 المذكورة وعند انقضاء المدة المعينة اذا حصل التصميم على المذاكرة في امر القونقورداتو يبادر لاجراء القواعد الموضوعة في المادة المذكورة.

الإحالة

المادة 217 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية