التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 233من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
قبل عقد صك القونقورداتو يحق لاصحاب الديون ان يطالبوا المفلس باموالهم تماماً بالغة ما بلغت واما بالنظر الى دخولهم في توزيع الدراهم المعبر عنه بالماسة فيكون الامر كما يأتي بيانه اولاً ان كانوا لم يأخذوا شيئاً بعد من الغرامة يدخلون على قدر مطاليبهم بالتمام واما الذين اخذوا مقداراً ما من الغرامة فيدخلون في التوزيع الجديد على مقدار المبلغ الباقي لهم وتعتبر احكام هذه المادة ايضاً اذا ظهر افلاس مرة ثانية قبل الغاء القونقورداتو او قبل فسخه وابطاله.

الإحالة

المادة 233 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية