تجري المذاكرة ما بين اصحاب الديون الحاضرين الجمعية لاجل اعطاء اعانة ما نقدية للمفلس من اموال المفلس الموجودة فاذا
ارتضى بذلك الاكثرون يساعد المفلس باعطائه مبلغ ما من تلك الاموال باسم اعانة ويكلف بتبيين ذلك وكلاء الافلاس وبتعيين
المبلغ مأمور محكمة التجارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 237من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.