التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 236من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
( الفصل السادس ) ( في بيان اتفاق ارباب الديون ) المادة 236- اذا لم يمكن عقد صك القونقورداتو يحق لاصحاب الديون الاتفاق والعمل بالاتحاد وعليه فان مأمور محكمة التجارة يجمع ارباب الديون لاجل المذاكرة في ما فيه النفع سواء كان بخصوص رؤية امور الافلاس او ابقاء وتبديل الوكلاء ويدخل بهذا الاجتماع اصحاب الديون الثابتة مطاليبها الكائنة بطريقة الامتياز والاستغلال والرهن وتكتب مضبطة شاملة دعاوي واعتراضات اصحاب الديون وبمقتضى المادة 170 المار ذكرها يعطى قرار من طرف المحكمة بالنظر الى مآل المضبطة المذكورة وتسلم تقارير الوكلاء الذين يحصل القرار على عدم ابقاءهم الى الوكلاء الجدد ومن اللازم ان يتمم ذلك بحضور مأمور محكمة التجارة الموما اليه وعند الايجاب يجلب المفلس ايضاً.

الإحالة

المادة 236 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية