وكلاء الافلاس هم مأمورون ان يوفوا الديون بالوكالة عن جمعية ارباب الدين المعبر عنهم بالماسة ومع هذا فيجوز اعطاء
الرخصة من طرف ارباب الدين للوكلاء لكي يتاجروا باموال المفلس الموجودة واما صك القرار الذي يعطى في هذا الشأن في
جمعية ارباب الدين فيلزم ان يبين فيه الوقت الذي يعين للوكلاء والحد المقام لهم ومقدار الدراهم الذي يجب حفظه عندهم
لاجل تأدية المصاريف اللازمة وهذا القرار يتم بحضور مأمور محكمة التجارة وبرضى واتفاق اصحاب الديون الحاصلين على اكثرية
الثلاثة ارباع سواء كانت هذه الاكثرية بالنظر الى عدد الاشخاص او بالنظر الى قيمة المبالغ المطلوبة واما وقوع الاعتراض
والمخالفة على هذا القرار فو أن كان يسوغ للمفلس ولباقي اصحاب الديون الذين لم يقبلوه ولم يمضوه الا ان هذه المعارضة
لا توقف اجراء ذلك القرار.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 239من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.