الوكلاء ملزمون ان يعجلوا في امر بيع املاك المفلس غير المنقولة وامتعته واشيائه المنقولة وفي امر تسوية ديونه وذممه
وان يتثبتوا باجراء ما تقدم ذكره تحت نظارة المأمور المعين من طرف محكمة التجارة ولا يلزم لذلك جلب واحضار المفلس.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 241من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.