( الباب السابع )
( في بيان انواع اصحاب المطاليب وكيفية استحقاقهم مع المفلس )
( النوع الاول )
( بحق الاشخاص المتعهدين مع المفلس ووكلائه )
المادة 249-
يحق لحاملي سندات دين المفلس ودين الاشخاص الذين تبين افلاسهم معه سواء كان بداعي اشتراكهم في التعهدات او لاجل انهم
صاروا كفلاء بوضعهم الحوالة على السندات المذكورة ان يدخلوا في توزيع ماسة كل مفلس منهم على حدة وفي مجموع مطلوباتهم
مضافاً اليها الفائدة والمصاريف.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 249من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.