عند ظهور افلاس المديون والمتعهدين معه بالدفع لا يحق ان يدعي احدهم على الاخر فيما قد دفع من الماسات بطريقة الغرامة
ولكن اذا ظهر زيادة في المبالغ التي اعطيت من الماسات عن اصل المطلوب وفائدته ومصاريفه بذلك اذا زاد المدفوع عن اصل
المطلوب فالزائد يعود الى المديونين المشتركين في الدين الكافلين بطريقة الدور والحوالات بالنظر الى ترتيب اصحاب الامضاءات
الكائنة في السند.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 250من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.