ان صاحب الدين الذي بيده سند على المفلس وعلى من تعهد معه من المتكافلين بموجب ذلك السند اذا كان قبل ظهور الافلاس
قد استحصل منه شيئاً بصورة ( على الحساب ) يجب ان ينزل ذلك المبلغ من الاصل. والباقي يدخل به في الماسة مدعياً بذلك
على المفلس وعلى من تعهد معه او كفله واذا كان المتعهدون والكفلاء دفعوه له يحق لهم ان يدخلوا في ماسة المفلس بقدر
المبلغ الذي دفعوه ليس الا.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 251من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.