( النوع الرابع )
( في بيان حقوق الزوجات )
المادة 263-
اذا ظهر افلاس شخص ما وكانت الاملاك الكائنة في عهدة زوجته برسم الجهاز لم تختلط باملاك زوجها بطريقة الاشتراك ترد
بعينها الى الزوجة ومثل ذلك ايضاً كل ما اعطي لها من الاملاك غير المنقولة سواء كان ذلك ارثاً او وصاية او على طريقة
الهبة ممن هم في قيد الحياة جميع ذلك يرد الى الزوجة عيناً.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 263من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.