كذلك الاملاك غير المنقولة التي اشترتها الزوجة باسمها بمال من ايرادات الاملاك الصائرة اليها بطريقة الارث والهبة
يحق لها استردادها الا انه ينبغي ان يكون مصرحاً في السندات المتضمنة مشترى تلك الاملاك ان الثمن قد دفع من ايراد
املاكها المذكورة كما انه يجب ان يثبت بدفتر او بسند اخر موثوق به ان المبالغ المذكورة اديت من ايرادات املاك الزوجة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 264من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.