اذا كان الشخص حال تأهله تاجراً كان او لم يكن صاحب مهنة مخصوصة ولكنه صار تاجراً بعد زواجه بمدة سنة فالاموال غير
المنقولة التي وجدت مختصة به حين تأهله او تلك التي تملكها بعد تأهله بطريقة الميراث او الهبة والوصية تكون في حكم
المرتهنة عند زوجته ومادة هذه الرهينة يجب ان تكون مرعية الاجراء اولاً بحق الاشياء والمبالغ التي جلبتها معها جهازاً
او المتصلة اليها فيما بعد بطريقة الارث والهبة والوصية الا انه يجب عليها ان تثبت بموجب سند مذكور فيه كيفية تسليم
تلك الاشياء وتأدية تلك المبالغ. ثانياً بثمن الاملاك التي باعتها في اثناء تأهلها. ثالثاً بالديون التي تكون قد كفلت
زوجها بها ودفعتها عنه. فعلى هذه الصورة تكون الثقة والرهن في الاملاك المذكورة معتبرة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 269من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.