ان زوجة الشخص الذي كان حين تزوجه تاجراً ولم تكن له صناعة ثم بعد مضي سنة من تاريخ تأهله سلك في طريق التجارة لا
يحق لها ان تدعي بشيء من موجودات الماسة استناداً الى المواعيد المسطرة في مقاولة النكاح وهكذا لا يحق ايضاً لارباب
الدين ان يدعوا بتلك المواعيد المشروطة في مقاولة النكاح على الزوجة ويحصروها بهم لكي يتمتعوا بها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 270من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.