يجب على وكلاء الافلاس ان يبلغوا مأمور محكمة التجارة كل شهر مرة كيفية احوال الافلاس ومقدار المبالغ الموجودة في
الماسة والمحفوظة على سبيل الديبوزيتو اي في صندوق الامانة وهكذا ايضاً اذا استنسب المأمور ان توزع تلك المبالغ فعليه
ان يعين المقدار ويخبر افراد ارباب الديون بذلك.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 272من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.