لا يجوز توزيع غرامة بين ارباب الديون ما لم تخرج على وجه الاحتياط الحصة العائدة لارباب الديون القاطنين خارج ممالك
الدولة العلية المقيدة اسماؤهم بدفتر الموازنة المعروف بالبلانشو. ومنوط برأي مـأمور محكمة التجارة امر زيادة وتكثير
تلك الحصة وذلك بحق ارباب الديون الذين لم تقيد اسماؤهم بدفتر الموازنة على وجه الصحة اعني لم تقرر بوجه قطعي ولكن
وكلاء الافلاس اذا كان لهم اعتراض على ذلك فيسوغ لهم ان يعرضوا الكيفية لمحكمة التجارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 273من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.