التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 276من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
يجلب المفلس بحسب الاقتضاء الى جمعية اتفاق ارباب الديون المنعقدة لاجل تقسيم موجودات المفلس واذا كان بعض الحقوق والدعاوي لم تجر تسويتها ولم تحصل بعد فتقدر تلك الجمعية ان تستحصل الرخصة من محكمة التجارة لاجل عمل تسوية واتفاقية لذلك كله او بعضه او ان تتفرغ عن تلك الحقوق لشخص اخر تحت مبلغ معلوم والسندات الواجب ان تعطى في هذا الشأن يحررها الوكلاء وكل صاحب دين يحق له ان يطلب ويلتجىء الى مأمور المحكمة لاجل عقد جمعية كهذه.

الإحالة

المادة 276 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية