ان الاعلامات الصادرة في شأن اعلان الافلاس وفي تعيين التاريخ الذي يجب اتخاذه مبدأ للعجز كما مر آنفا اذا ورد عليها
اعتراض من قبل اصحاب المطاليب لاجل تغيير وتبديل تاريخ العجز لا تسمع دعوى ذلك الاعتراض اذا كان وقوعها بعد انقضاء
المهل المعينة لاجل تحقيق وتصديق الديون اذ انه بعد انقضاء المهل المذكورة يضحى تعيين تاريخ العجز ثابتاً كما قد تعين
قبلاً بدون تغيير او تبديل وسارياً على جميع اصحاب الديون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 287من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.