التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 288من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
( الفصل الثاني ) ( في بيان الافلاس الاحتيالي والافلاس التقصيري ) ( وهو يشتمل ايضاً على عدة ابواب ) ( الباب الاول ) ( في بيان المفلس المقصر ) المادة 288- عند ظهور افلاس تقصيري ترى دعوى التقصير في محكمة التجارة بحسب ادعاء الوكلاء وباقي ارباب الديون وبعد ثبوت تقصيرات المفلس يحكم عليه باجراء التأديبات اللازمة بموجب القانون على مقتضى انهاء ناظر التجارة.

الإحالة

المادة 288 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية