( الفصل الثاني )
( في بيان الافلاس الاحتيالي والافلاس التقصيري )
( وهو يشتمل ايضاً على عدة ابواب )
( الباب الاول )
( في بيان المفلس المقصر )
المادة 288-
عند ظهور افلاس تقصيري ترى دعوى التقصير في محكمة التجارة بحسب ادعاء الوكلاء وباقي ارباب الديون وبعد ثبوت تقصيرات
المفلس يحكم عليه باجراء التأديبات اللازمة بموجب القانون على مقتضى انهاء ناظر التجارة.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 288من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.