( الباب الثاني )
( في بيان الافلاس الاحتيالي )
المادة 292-
ان التاجر المفلس الذي اخفى دفاتر حساباته او تبين من اوراقه الرسمية او السندات المحررة تحت امضائه او من دفتر موازنته
انه اخفى شيئاً من امواله او ظهر انه مديون بمبلغ ما وهو في الحقيقة غير مديون به يعلن انه مفلس محتال ويضحى مستحقا
للتأديبات المقررة في قانون الجزاء بحق السارقين لان مثل هذه الاعمال تعد من قبيل الحيلة والخداع.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 292من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.