ان مصاريف الدعوى المتعلقة بالافلاس الاحتيالي لا يمكن تحميلها ابداً على ماسة اصحاب المطاليب ولكن اذا ادعى واحد
او اكثر من اصحاب الديون هذه الدعوى ابتداءً من عند انفسهم وثبتت براءة ذمة المفلس يلتزمون حينئذ بتأدية مصاريف الدعوى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 293من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.