ان المقاولات الاحتيالية التي تعقد بموجب نص المادة المذكورة ما عدا انها تفسخ وتلغي وتعتبر كانها لم تكن سواء كانت
بحق المفلس او بحق غيره يحصل ايضاً المبلغ والاشياء التي اخذت على هذا الوجه ممن اخذها وترد لصاحبها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 299من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.