المادة 298 -
ان صاحب الدين الذي يحق له ان يبدي رأيه في مصالح الافلاس اذا اتفق مع المفلس وعاهده او عاهد غيره على ان يكون له
نفع خصوصي بطريقة المكافاة على ابداء رأيه لاجل مصلحة المفلس او اذا عقد مقاولة على اخذ مبلغ دراهم معين من موجودات
المفلس مقابلة لمساعدته له يجبس مدة لا اكثر من سنة ولكن اذا كان صاحب الدين المذكور من جملة الوكلاء فيجوز ان تطال
مدة حبسه الى سنتين.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 298من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.