التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 304من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان تلك الاوراق والسندات التي سلمها وكلاء الافلاس كما مر انفاً الى جانب النظارة ففي اثناء استقرائها وتحققها اذا لزمت الوكلاء يطلعهم عليها مقيد التجارة ويؤذن لهم ايضاً في اخذ صورها بوجه رسمي او غير رسمي من المقيد المذكور واما الاوراق والسندات التي لا يصدر التنبيه على حفظها وتوقيفها فانها تسلم للوكلاء بعد صدرو القرار والاعلام ويعطى من الوكلاء سند مشعر بوصولها.

الإحالة

المادة 304 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية