التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)

المادة 309من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

غير ساري
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026
ان الذين لم يحصلوا على اصل مطلوبهم مع الفائدة والمصاريف تماماً والذين لهم تعلقات موقوفة مع المفلس يمكنهم ان يعارضوا في قضية اعادة الاعتبار مقدمين تقريراً بذلك مع السندات والاحتجاجات التي بيدهم ولكن لا يجوز لمن يكون قد تصدى للمعارضة المذكورة ان يحضر المذاكرة التي تجري مجلسياً في هذا الشان.

الإحالة

المادة 309 من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية