بعد ذلك تحكم نظارة التجارة بما اذا كان الاستدعاء الذي رفعه المفلس لاجل اعادة اعتباره صالحاً للالتفات او غير صالح
فان حكم بعدم اجابة المسئول لا يقد المفلس ان يكرر طلب اعادة اعتباره قبل مرور سنة من ذلك التاريخ.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
القسم الثاني · (في بيان احوال الافلاس وهويشتمل على جملة فصول)
المادة 311من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.