اذا اقتضى الامر اقامة الدعوى على الامين والمكاري بداعي ضياع الاشياء المنقولة وتلفها على كون الضياع والتلف قد
وقعا ضمن الممالك المحروسة فيمتنع سماع الدعوى بعد مرور ستة اشهر على الكثير واما ان كان الضياع والتلف حصل في البلاد
الاجنبية فيكون المنع بعد مرور اثني عشر شهراً وان كان ذلك الادعاء ناشئاً عن ضياع فالمهلة تعتبر من يوم الشروع
في نقل الاشياء وان كان ناشئاً عن تلف فيكون الاعتبار من يوم تسليمها وتسلمها ولكن ان ظهر ان ذلك قد نشأ عن حيلة
وخيانة ففي اي وقت كان يمكن اقامة الدعوى وحينئذ لا يحتج بمرور المهلات المذكورة في منع سماع الدعوى.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الفصل الخامس · (في بيان القوميسيونيين والامناء المأمورين)
المادة 68من قانون التجارة العثماني رقم 14 لسنة 1924
غير ساري
- تاريخ الاطلاع
- 22 تشرين الأول 2026
اسأل مساعدك عن هذه المادة.
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.