نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرعاية الصحية رقم 11 لسنة 1986
غير ساري
- الجريدة الرسمية
- العدد 3373، ص 189
- نُشر
- 1 شباط 1986
- المواد
- 3
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرعاية الصحية رقم 11 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3373، ص 189)
المواد 3
المادة 1
المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرعاية الصحية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2
المادة 2- تعتبر الاتفاقية الملحقة بهذا القانون والمعقودة بين حكومة المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء
والتعمير صحيحة ونافذة بالنسبة لجميع الغايات المتوخاة منها.
المادة 3
المادة 3- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.
اسأل مساعدك عن قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرعاية الصحية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.