الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 1891 شباط 1986
المادة 1- يسمى هذا القانون(قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير
للمساهمة في تمويل مشروع الرعاية الصحية لسنة 1986 ) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 3373ص 1891 شباط 1986
الإحالة
المادة 1 من قانون تصديق اتفاقية قرض بين المملكة الاردنية الهاشمية والبنك الدولي للانشاء والتعمير للمساهمة في تمويل مشروع الرعاية الصحية رقم 11 لسنة 1986 (الجريدة الرسمية، العدد 3373، ص 189)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.